الشيخ المنتظري

26

الأحكام الشرعية

مسألة 120 : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فالأحوط وجوبا اجتناب العرق الذي يخرج منه بعد التيمم ، وأن لا يصلى فيه . مسألة 121 : إذا أجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه . 12 - عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة مسألة 122 : يلزم على الأحوط وجوبا اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة الإنسان ، بل عرق كل حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان . طريق ثبوت النجاسة مسألة 123 : تثبت نجاسة الشئ بطرق ثلاث : الأولى : أن يتيقن الإنسان نفسه بالنجاسة . أما إذا ظن بنجاسة شئ فلا يجب اجتنابه . وعليه ، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها من لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان أن الطعام الذي قدم له نجس . الثانية : إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متهما بالكذب ، بالنجاسة . كأن تخبر زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشئ الآخر الذي تحت يدهم . الثالثة : إخبار رجلين عادلين بالنجاسة . بل الأحوط وجوبا الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة رجل واحد عادل . مسألة 124 : إذا لم يعرف المكلف نجاسة شئ أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة والطهارة - كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها - وجب عليه السؤال . أما إذا كان عارفا بالحكم ، وشك في طهارة شئ ، ولم يدر حالته السابقة من الطهارة أو النجاسة - كما إذا لم يعرف أن هذا الشئ دم أم لا ، أو شك في أنه دم بق أم دم إنسان - فهو طاهر .